سورة النور - تفسير تفسير ابن الجوزي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (النور)


        


قوله عز وجلَّ: {سُورة} قرأ الجمهور بالرفع. وقرأ أبو رزين العقبلي، وابن أبي عبلة، ومحبوب عن أبي عمرو: {سورةً} بالنصب. قال أبو عبيدة: من رفع، فعلى الابتداء. وقال الزجاج: هذا قبيح، لأنها نكرة، و{أنزلْناها} صفة لها، وإِنما الرفع على إِضمار: هذه سُورةٌ، والنصب على وجهين، أحدهما على معنى: أنزلنا سورةً، وعلى معنى: أُتلُ سُورةً.
قوله تعالى: {وفرضناها} قرأ ابن كثير، وأبو عمرو بالتشديد، وقرأ ابن مسعود، وأبو عبد الرحمن السلمي، والحسن، وعكرمة، والضحاك، والزهري، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وابن يعمر، والأعمش، وابن أبي عبلة بالتخفيف. قال الزجاج: من قرأ بالتشديد، فعلى وجهين.
أحدهما: على معنى التكثير، أي: إِننا فرضنا فيها فروضاً.
والثاني: على معنى: بيَّنَّا وفصَّلنا ما فيها من الحلال والحرام؛ ومن قرأ بالتخفيف، فمعناه: ألزمناكم العمل بما فُرض فيها. وقال غيره: مَنْ شدَّد، أراد: فصَّلنا فرائضها، ومَنْ خفَّف، فمعناه: فرضنا ما فيها.
قوله تعالى: {الزانيةُ والزاني} القراءة المشهورة بالرفع. وقرأ أبو رزين العقيلي، وأبو الجوزاء، وابن أبي عبلة، وعيسى بن عمر: {الزانيةَ} بالنصب. واختار الخليل وسيبويه الرفع اختيار الأكثرين. قال الزجاج: والرفع أقوى في العربية، لأن معناه: من زنى فاجلدوه، فتأويله الابتداء، ويجوز النصب على معنى: اجلدوا الزانية. فأما الجَلْد، فهو ضرب الجِلْد؛ يقال: جَلَدَه: إِذا ضرب جِلْده، كما يقال: بَطَنَه: إِذا ضَرَب بَطْنه.
قال المفسرون: ومعنى الآية: الزانية والزاني إِذا كانا حُرّين بالغَين بِكْرَيْن، {فاجلِدوا كُلَّ واحد منهما مائة جَلْدة}.
فصل:
قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية تقتضي وجوب الجَلْدِ على البِكْر والثَّيّب. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق البِكْر زيادة على الجَلْد بتغريب عام، وفي حق الثَّيِّب زيادة على الجلد بالرجم بالحجارة. فروى عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البِكْر بالبِكْر جَلْدُ مائة وتغريب عامٍ، والثَّيِّب بالثَّيِّب جلد مائة ورجم بالحجارة» وممن قال بوجوب النَّفي في حق البِكْر أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وممن بعدهم عطاء، وطاووس، وسفيان، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإِسحاق، وممن قال بالجمع بين الجلد والرجم في حق الثَّيِّب عليُّ بن أبي طالب، والحسن البصري، والحسن بن صالح، وأحمد، وإِسحاق. قال: وذهب قوم من العلماء إِلى أن المراد بالجَلْد المذكور في هذه الآية: البِكْر، فأما الثَّيِّب، فلا يجب عليه الجَلْد، وإِنما يجب الرجم، روي عن عمر، وبه قال النخعي، والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك، وروي عن أحمد رواية مثل قول هؤلاء.
قوله تعالى: {ولا تَأْخُذْكُمْ} وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو رزين، والضحاك، وابن يعمر، والأعمش: {يَأْخُذْكُمْ} بالياء، {بهما رأفةُ} قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي: {رَأْفَةٌ} باسكان الهمزة. وقرأ أبو المتوكل، ومجاهد، وأبو عمران الجوني، وابن كثير: بفتح الهمزة وقصرها على وزن رَعَفَة. وقرأ سعيد بن جبير، والضحاك، وأبو رجاء العطاردي: {رآفَةٌ} مثل سآمة وكآبة.
وفي معنى الكلام قولان:
أحدهما: لا تأخذكم بهما رأفة، فتخفِّفوا الضرب، ولكن أوجعوهما، قاله سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة.
والثاني: لا تأخذكم بهما رأفة فتعطِّلوا الحدود ولا تقيموها، قاله مجاهد، والشعبي، وابن زبد في آخرين.
فصل:
واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدود، فقال الحسن البصري: ضرب الزنا أشد من القذف، والقذف أشد من الشُّرب، ويضرب الشارب أشد من ضرب التعزير، وعلى هذا مذهب أصحابنا. وقال أبو حنيفة: التعزير أشد الضرب، وضرب الزنى أشد من ضرب الشارب، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف. وقال مالك: الضرب في الحدود كلِّها سواءٌ غير مبرِّح.
فصل:
فأما ما يُضرَب من الأعضاء، فنقل الميموني عن أحمد في جَلْد الزاني، قال: يجرَّد، ويعطى كل عضو حقَّه، ولا يضرب وجهه ولا رأسه. ونقل يعقوب ابن بختان: لا يُضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكير، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: لا يُضرب إِلا في الظَّهر. وقال الشافعي: يُتَّقى الفرج والوجه.
قوله تعالى: {في دين الله} فيه قولان:
أحدهما: في حُكمه، قاله ابن عباس.
والثاني: في طاعة الله، ذكره الماوردي.
قوله تعالى: {ولْيَشْهَدْ عذابَهُما طائفة من المؤمنين} قال الزجاج: القراءة باسكان اللام، ويجوز كسرها. والمراد بعذابهما ضربهما.
وفي المراد بالطائفة هاهنا خمسة أقوال.
أحدها: الرجل فما فوقه، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال مجاهد. وقال النخعي: الواحد طائفة.
والثاني: الاثنان فصاعداً، قاله سعيد بن جبير، وعطاء؛ وعن عكرمة كالقولين. قال الزجاج: والقول الأول على غير ما عند أهل اللغة، لأن الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان.
والثالث: ثلاثة فصاعداً، قاله الزهري.
والرابع: أربعة، قاله ابن زيد.
والخامس: عشرة، قاله الحسن البصري.
قوله تعالى: {الزاني لا يَنْكِحُ إِلاّ زانيةً} قال عبد الله بن عمرو: كانت امرأة تسافح، وتشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في بغايا، كُنَّ بمكة، ومنهن تسع صواحب رايات، وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية: المواخير، ولا يدخل عليهن إِلا زانٍ من أهل القِبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية.
قال المفسرون: ومعنى الآية: الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولئك البغايا إِلا زانية {أو مشركة} لأنهن كذلك كن {والزانية} منهن {لا ينكحها إِلا زانٍ أو مشرك}، ومذهب أصحابنا أنه إِذا زنى بامرأة لم يجز له أن يتزوجها إِلا بعد التوبة منهما.
قوله تعالى: {وحُرِّمَ ذلك} وقرأ أُبيّ بن كعب، وأبو المتوكل، وأبو الجوزاء: {وحَرَّمَ اللّهُ ذلك} بزيادة اسم الله عز وجل مع فتح حروف {حَرَّمَ}. وقرأ زيد بن علي {وحَرُمَ ذلك} بفتح الحاء وضم الراء مخففة. ثم فيه قولان:
أحدهما: أنه نكاح الزواني، قاله مقاتل.
والثاني: الزنا: قاله الفراء.


قوله تعالى: {والذين يرمون المُحْصَنات} شرائط الإِحصان في الزنا الموجب للرجم عندنا أربعة: البلوغ، والحرية، والعقل، والوطء في نكاح صحيح. فأما الإِسلام فليس بشرط في الإِحصان، خلافا لأبي حنيفة، ومالك. وأما شرائط إِحصان القذف فأربع: الحرية، والإِسلام، والعِفَّة، وأن يكون المقذوف ممن يجامِع مثله. ومعنى الآية: يرمون المحصنات بالزنا، فاكتفى بذكره المتقدِّم عن إِعادته، {ثم لم يأتوا} على على ما رمَوْهُنَّ به {بأربعة شهداء} عدول يشهدون أنهم رأوهنَّ يفعلْنَ ذلك، {فاجلِدوهم} يعني القاذفين.
فصل:
وقد أفادت هذه الآية أنَّ على القاذف إِذا لم يُقم البيِّنة الحدَّ وردَّ الشهادة وثبوتَ الفِسْق. واختلفوا هل يُحكَم بفسقه وردِّ شهادته بنفس القذف، أم بالحدِّ؟ فعلى قول أصحابنا: إِنه يُحكم بفسقه وردِّ شهادته إِذا لم يُقم البيِّنة، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يُحكم بفسقه، وتقبل شهادته مالم يُقَم الحدُّ عليه.
فصل:
والتعريض بالقذف- كقوله لمن يخاصمه: ما أنت بزانٍ، ولا أُمُّك زانية- يوجب الحدَّ في المشهور من مذهبنا. وقال أبو حنيفة: لا يوجب الحدَّ. وحدٌّ العبد في القذف نصف حدِّ الحُرِّ، وهو أربعون، قاله الجماعة، إِلا الأوزاعي، فانه قال: ثمانون. فأما قاذف المجنون، فقال الجماعة: لا يُحَدُّ. وقال الليث: يُحَدُّ. فأما الصبيّ، فان كان مثله يجامِع أو كانت صبيِّة مثلُها يجامَع، فعلى القاذف الحدُّ. وقال مالك: يُحدُّ قاذف الصبيَّة التي يجامَع مثلُها، ولا يُحَدُّ قاذف الصبيّ. وقال أبو حنيفه، والشافعي: لا يُحَدُّ قاذفهما. فان قذف رجلٌ جماعةً بكلمة واحدة، فعليه حدٌّ واحد، وإِن أفرد كلَّ واحد بكلمة، فعليه لكل واحد حدّ. وهو قول الشعبي، وابن أبي ليلى؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حدّ واحد، سواء قذفهم بكلمة أو بكلمات.
فصل:
وحدُّ القذف حقٌّ لآدمي، يصح أن يبرئ منه، ويعفو عنه، وقال أبو حنيفة: هو حق لله. وعندنا أنه لا يستوفى إِلا بمطالبة المقذوف، وهو قول الأكثرين. وقال ابن أبي ليلى: يحدُّه الإِمام وإِن لم يطالِب المقذوف.
قوله تعالى: {إِلا الذين تابوا} أي: من القذف {وأصلحوا} قال ابن عباس: أظهروا التوبة؛ وقال غيره: لم يعودوا إِلى قذف المُحْصنَات.
وفي هذا الإِستثناء قولان:
أحدهما: أنه نسخ حدِّ القذف وإِسقاط الشهادة معاً، وهذا قول عكرمة، والشعبي، وطاووس، ومجاهد، والقاسم بن محمد، والزهري، والشافعي، وأحمد.
والثاني: أنه يعود إِلى الفسق فقط، وأما الشهادة، فلا تُقْبَل أبداً، قاله الحسن، وشريح، وإِبراهيم، وقتادة. فعلى هذا القول انقطع الكلام عند قوله: {أبداً}؛ وعلى القول الأول وقع الاستثناء على جميع الكلام، وهذا أصح، لأن المتكلِّم بالفاحشة، لا يكون أعظم جرماً من راكبها، فإذا قُبلت شهادةُ المقذوف بعد ثبوته، فالرامي أيسر جرماً، وليس القاذف بأشدَّ جرماً من الكافر، فإنه إِذا أسلم قُبلت شهادتُه.


قوله تعالى: {والذين يَرْمُون أزواجهم} سبب نزولها «أن هلال بن أُمية وجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يُهجْه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إِنِّي جئت أهلي، فوجدت عندها رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتد عليه، فقال سعد بن عبادة: الآن يَضْرِبُ رسولُ الله هلالاً ويُبطل شهادته، فقال هلال: والله إِنِّي لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، فوالله إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إِذ نزل عليه الوحي، فنزلت هذه الآية»، رواه عكرمة عن ابن عباس. وفي حديث آخر أن الرجل الذي قذفها به شريك بن سحماء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهلال حين قذفها: «ائتني بأربعة شهداء، وإِلا فحدٌّ في ظهرك». فنزلت هذه الآية، فنُسخ حكم الجلد في حق الزوج القاذف.
فصل:
في بيان حكم الآية:
إِذا قذف الرجل زوجته بالزنا، لزمه الحدُّ، وله التخلُّص منه باقامة البيِّنة، أو باللِّعان، فإن أقام البيِّنة لزمها الحدّ، وإِن لاعنها، فقد حقَّق عليها الزنا، ولها التخلُّص منه باللّعان؛ فإن نكل الزوج عن اللعان، فعليه حدُّ القذف، وإِن نكلت الزوجة، لم تحدّ، وحُبست حتى تُلاعِن أو تُقِرَّ بالزنا في إِحدى الروايتين، وفي الأخرى: يُخلَّى سبيلُها. وقال أبو حنيفة: لا يُحَدُّ واحد منهما، ويُحبس حتى يُلاعِن. وقال مالك، والشافعي: يجب الحدُّ على الناكل منهما.
فصل:
ولا تصح الملاعنة إِلا بحضرة الحاكم. فان كانت المرأة خَفِرة، بعث الحاكم من يُلاعِن بينهما. وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إِني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله عليه إِن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول: وغضب الله عليها إِن كان من الصادقين. والسُّنة أن يتلاعنا قياماً، ويقال للزوج إِذا بلغ اللعنة: اتق الله فانها المُوجِبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكذلك يقال للزوجة إِذا بلغت إِلى الغضب. فإن كان بينهما ولد، اقتصر نفيه عن الأب إِلى ذِكْره في اللعان، فيزيد في الشهادة: وما هذا الولد ولدي، وتزيد هي: وإِن هذا الولد ولده.
فصل:
واختلف الفقهاء في الزوجين اللَّذين يجري بينهما اللعان، فالمشهور عن أحمد أن كل زوج صح قذفه صح لعانه، فيدخل تحت هذا المسلمُ والكافر والحرُّ والعبد، وكذلك المرأة، وهذا قول مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز اللعان بين الحرِّ والأمَةَ، ولا بين العبد والحرة، ولا بين الذميَّين، أو إِذا كان أحدهما ذميّاً؛ ونقل حرب عن أحمد نحو هذا، والمذهب هو الأول.
ولا تختلف الرواية عن أحمد: أن فُرقة اللعان لا تقع بلعان الزوج وحده. واختلف هل تقع بلعانهما من غير فُرقة الحاكم على روايتين. وتحريم اللعان مؤبَّد، فان أكذب الملاعنُ نفسه لم تحلَّ له زوجته أيضاً، وبه قال عمر، وعلي، وابن مسعود؛ وعن أحمد روايتان، أصحهما: هذا، والثانية: يجتمعان بعد التكذيب، وهو قول أبي حنيفة.
قوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إِلا أنفسُهم} وقرأ أبو المتوكل. وابن يعمر، والنخعي: {تكن} بالتاء.
قوله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات} قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: {أربعَ} بفتح العين. وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: برفع العين. قال الزجاج: من رفع {أربعُ}، فالمعنى: فشهادة أحدهم التي تدرأُ حَدَّ القذف أربعُ؛ ومن نصب، فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربعَ.
قوله تعالى: {والخامسةُ} قرأ حفص عن عاصم: {والخامسةَ} نصباً، حملاً على نصب {أربعَ شهادات}.
قوله تعالى: {أنَّ لعنة الله عليه} قرأ نافع، ويعقوب، والمفضل: {أنْ لعنةُ الله} و{أنْ غضبُ الله} بتخفيف النون فيهما وسكونهما ورفع الهاء من {لعنةُ} والباء من {غضبُ}، إِلا أن نافعاً كسر الضاد من {غَضِبَ} وفتح الباء.
قوله تعالى: {ويَدرأُ عنها} أي: ويَدفع عنها {العذابَ} وفيه ثلاثة أقوال.
أحدهما: أنه الحَدُّ.
والثاني: الحبس. ذكرهما ابن جرير.
والثالث: العار.
قوله تعالى: {ولولا فضلُ الله عليكم ورحمتُه} أي: ستره ونعمته. قال الزجاج: وجواب {لولا} هاهنا متروك؛ والمعنى: لولا ذلك لنال الكاذبَ منكم عذابٌ عظيم. وقال غيره: لولا فضل الله لبيّن الكاذب من الزوجين فأُقيم عليه الحدّ، {وأن الله توّاب} يعود على من رجع عن المعاصي بالرحمة {حكيم} فيما فرض من الحدود.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8